
أصدر وزير المالية، ياسين جابر، القرار رقم 601/1 بتاريخ 25 حزيران 2025، قضى بتعديل القرار السابق رقم 363/1 الصادر في 27 آذار 2025، المتعلق بتمديد مهلة تحديد قيمة العقارات والحقوق الخاضعة لرسوم الفراغ والانتقال العقارية.
وجاء في القرار:
المادة الأولى: تمدد، ولمرة أخيرة، المهلة المحددة في القرار السابق لغاية 30 أيلول 2025 ضمناً، وذلك للعقود المنظمة قبل تاريخ 15 تشرين الثاني 2022 والمسجلة في السجل اليومي بين 1 كانون الثاني 2021 و30 تشرين الثاني 2022، وذلك في جميع أمانات السجل العقاري.
المادة الثانية: يتم إنجاز العقود المشمولة وفق المادة الأولى عبر الاطلاع على القيمة التأجيرية الأخيرة المعتمدة في نظام المكننة لضريبة الأملاك المبنية، من دون حاجة لإرفاق مستند القيمة التأجيرية، شرط أن يكون قد تم تسديد ضريبة الأملاك المبنية الصادرة بتاريخ هذا القرار. ويُطبق هذا الإجراء فقط على عقود بيع العقارات المبنية والمفرزة أقساماً، دون غير المفرزة.
المادة الثالثة: يُلزم صاحب العلاقة بتسديد كافة المبالغ المتوجبة، وإيداع الإيصالات لدى الأمانات المختصة، إضافة إلى استكمال المستندات المطلوبة وإزالة أي موانع قانونية عن الصحيفة العقارية، وذلك ضمن المهلة المحددة في المادة الأولى.
انضم الى freedom news عبر الواتساب على هذا الرابط👇