أمن وقضاء

قرار جديد من وزارة الداخلية لتنظيم سير الشاحنات في بيروت، جبل لبنان والبقاع

أصدر وزير الداخلية والبلديات احمد الحجار القرار رقم 1088 بتاريخ 19 آب 2025، قضى بمنع سير الشاحنات والصهاريج التي يزيد وزنها الإجمالي عن 7.5 طن في محافظات بيروت، جبل لبنان والبقاع خلال أوقات محددة على مدار الأسبوع، بهدف الحد من الازدحام المروري وضمان السلامة العامة.

 

الأوقات المحددة لمنع السير:

 

الاثنين: من منتصف الليل حتى 9:30 صباحًا، ومن 16:00 حتى 21:00 مساءً.

 

الثلاثاء حتى الخميس: من 6:30 حتى 9:30 صباحًا، ومن 16:00 حتى 21:00 مساءً.

 

الجمعة: من 6:30 حتى 9:30 صباحًا، ومن 16:00 حتى 24:00.

 

السبت والأحد: من 12:00 ظهر السبت حتى 5:00 صباح الأحد، ومن 12:00 ظهر الأحد حتى 9:30 صباح الاثنين.

 

 

الاستثناءات:

تُستثنى من القرار الشاحنات والآليات العسكرية، سيارات الإطفاء والدفاع المدني، إضافة إلى مركبات الصليب الأحمر والهلال الأحمر اللبناني.

 

التدابير المرافقة:

 

الالتزام بالسرعات المحددة في قانون السير.

إلزام الشاحنات والصهاريج بسلوك المسرب الأيمن وعدم التجاوز إلا للضرورة القصوى.

ضبط الحمولة وفق ما هو محدد في رخصة السير وعدم تجاوز الارتفاع المسموح.

وجوب تغطية الحمولة بالبحص أو الرمل بالشادر.

التدقيق بقانونية المركبة والتأكد من حيازة السائق على رخصة سوق شاحنة والمستندات المطلوبة.

كما ألغى القرار جميع النصوص المخالفة ولا سيما القرار رقم 882 تاريخ 22/7/2020، على أن يبدأ العمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.

انضم الى freedom news عبر الواتساب على هذا الرابط👇

https://chat.whatsapp.com/KOiW8DwKk18Bc3wSq7vzIO

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى